السيد عبد الأعلى السبزواري

202

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

( مسألة 15 ) : ما ذكر من الكيفية في رفع اليدين إنّما هو على الأفضلية ، وإلا فيكفي مطلق الرفع [ 72 ] ، بل لا يبعد جواز رفع إحدى اليدين دون الأخرى [ 73 ] . ( مسألة 16 ) : إذا شك في تكبيرة الإحرام ، فإن كان قبل الدخول فيما بعدها بنى على العدم [ 74 ] ، وإن كان بعد الدخول فيما بعدها من دعاء التوجه إلى الاستعاذة أو القراءة بنى على الإتيان [ 75 ] . وإن

--> ( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : 14 . ( 2 ) الوسائل باب : 23 من أبواب الخلل في الصلاة حديث : 1 .